الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٢٥٢
[252] 12 - وعن ابن فضال، عن ثعلبة، عن الحسن الصيقل، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر ع قال: تكلموا فيما دون العرش ولا تتكلموا فيما فوق العرش فإن قوما تكلموا في الله فتاهوا حتى كان الرجل ينادى من بين يديه فيجيب من خلفه.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه والأحاديث فيه كثيرة جدا. (1) باب 45 - أنه لا ينبغي * الكلام في القضاء والقدر بل ينبغي الكلام في البداء [253] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن محمد، عن يونس، عن مالك

12 - المحاسن، 1 / 238، كتاب مصابيح الظلم، الباب 24، باب جوامع التوحيد، الحديث 211.
التوحيد، 455 / 7، الباب 67، باب النهي عن الكلام.
البحار عنه، 3 / 265، كتاب التوحيد، الباب 9، باب النهي عن التفكر، الحديث 26.
في التوحيد: عن ابن الوليد، عن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن علي بن فضال، وزاد فيه: وينادى من خلفه فيجيب من بين يديه.
(1) راجع الباب 13 و 18.
وراجع الوسائل،، 16 / 193، أبواب الأمر والنهي، الباب 23.
الباب 45 فيه 4 أحاديث * بل يكره التكلم في القضاء والقدر، سمع منه (م).
1 - الكافي، 1 / 148، كتاب التوحيد، باب البداء، الحديث 12.
التوحيد، 334 / 7، باب البداء.
الوافي، 1 / 511، أبواب المعرفة، الباب 50، البداء، الحديث 8.
البحار عن التوحيد، 4 / 108، كتاب التوحيد، أبواب الصفات، الباب 3، الحديث 26.
في الكافي: على، عن محمد، عن يونس. والظاهر أنه علي بن إبراهيم، عن محمد بن عيسى، عن يونس بقرينة الرواية السابقة عليه في الكافي.
في الحجرية: الناس في القول.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»
الفهرست