باب 38 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم ع بالقرائن [967] 1 - محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب مسائل الرجال من مسائل محمد بن علي بن عيسى، قال: حدثنا محمد بن أحمد بن زياد وموسى بن محمد وعلي بن موسى قال: كتبت إلى أبي الحسن ع، أسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك صلوات الله عليهم قد اختلف علينا فيه، فكيف العمل به على اختلافه والرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب: ما علمتم أنه قولنا، فالزموه وما لم تعلموا (1) فردوه إلينا.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك ويأتي ما يدل عليه.
ولا ريب في إفادة الخبر المحفوف بالقرينة العلم والوجدان في أكثر أفراده شاهد به ومن جملة القرائن أحوال الراوي قطعا، خصوصا كونه ثقة لما مر وكذا سائر المرجحات المنصوصة السابقة.
وما يظهر من الشيخ في العدة والاستبصار، من عدم إفادة مطلق المحفوف بالقرينة العلم، لا ينافي ما قلناه، لأنا لا نقول: إن مطلق القرينة تفيد العلم بل لا بد أن تنتهي إلى حد لا يحتمل معها النقيض عادة وذلك في أحاديثنا كثير عند المتتبع الماهر وقد صرح