منصور بن حازم قال: قال أبو عبد الله ع: الناس مأمورون ومنهيون ومن كان له عذر، عذره الله.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك ولا ينافي ذلك وجوب القضاء لما فات بالنوم والحيض والنفاس والنسيان ونحوها في مواضع، لأن ذلك وجب بأمر جديد ولا يستلزم وجوب الأداء.
باب 43 - إن كل محرم اضطر الإنسان إلى فعله فهو له حلال إلا ما استثنى [978] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حسين، عن سماعة، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله ع عن المريض هل تمسك له المرأة شيئا فيسجد عليه؟ قال: لا، إلا أن يكون مضطرا ليس عنده غيرها وليس شئ مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه.
[979] 2 - وعنه، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة، أربعين يوما أو أقل