لأبي حنيفة: إتق الله ولا تقس في الدين برأيك إلى أن قال: ويحك أيهما أعظم، قتل النفس أو الزنا؟ قال: قتل النفس، قال: فإن الله قد قبل في النفس شاهدين ولم يقبل في الزنا إلا أربعة، ثم أيهما أعظم، الصلاة أو الصوم؟ قال: الصلاة قال: فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فكيف يقوم لك القياس، فاتق الله و لا تقس.
أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في الكتاب المذكور. (1) باب 18 - عدم جواز العمل بشئ من الاجتهادات الظنية في نفس الأحكام الشرعية [786] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الوشاء، عن مثنى الحناط، عن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله ع: ترد علينا أشياء ليس نعرفها في كتاب الله ولا سنة فننظر فيها؟ فقال: لا، أما إنك إن أصبت لم تؤجر وإن أخطأت كذبت على الله.
[787] 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة