باب 32 - وجوب العمل برواية الثقة في الأحكام الشرعية إذا روي عن الأئمة ع [898] 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، عن عبد الله بن جعفر الحميري، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي الحسن ع (1) قال:
سألته وقلت: من أعامل وعمن أخذ وقول من أقبل؟ فقال: العمري ثقتي فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني، فعني يقول، فاسمع له وأطع فإنه الثقة المأمون.
[899] 2 - وبالإسناد عن أحمد بن إسحاق، أنه سأل أبا محمد ع (2) عن مثل ذلك، فقال: العمري وابنه ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان، الحديث.
[900] 3 - وقد تقدم في حديث عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله ع: الأمر بالرجوع إلى من روى حديثهم ع ونظر في حلالهم وحرامهم وعرف أحكامهم وبالترجيح لقول الأعدل والأصدق وإن من رد عليه حكمهم ع فهو راد على الله وهو على حد الشرك بالله.