أصحابنا قال: كنت عند أبي جعفر ع فسأله رجل عن الجبن؟ فقال أبو جعفر ع: إنه لطعام يعجبني، فسأخبرك عن الجبن وغيره، كل شئ فيه الحلال والحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام فتدعه بعينه.
أقول: والأحاديث فيه كثيرة (1) ولا ينافي ما مر من وجوب التوقف والاحتياط في نفس الحكم الشرعي عند عدم العلم به، لأن هذه الأحاديث مخصوصة بموضوعات الأحكام (2) كما هو ظاهر من الأمثلة وذكر البينة وغير ذلك وتلك الأحاديث مخصوصة بنفس الحكم الشرعي، ألا ترى إلى قولهم ع هنا: كل شئ فيه حلال وحرام، فعلم أن المفروض نوع منقسم إلى حلال وحرام وأفراده مشتبهة، ألا ترى إلى قولهم ع هناك: حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك، فلولا كان موضوعات الأحكام وأفرادها مرادا، لم يكن للحلال البين، وجود ولا للحرام البين، لاختلاط أفراد الحلال بالحرام واشتباهها بها من زمان آدم ع إلى الآن ويلزم من ذلك أيضا تكليف ما لا يطاق، لعدم إمكان اجتناب الجميع والأحاديث في المقامين دالة على ما قلناه، دلالة ظاهرة واضحة.
باب 48 - أنه ينبغي ترتيب العبادات والابتداء بما بدأ الله به [1003] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، وعن محمد بن إسماعيل،