أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا، عن محمد بن خالد ومحمد بن أسلم جميعا، عن خلف بن حماد الكوفي، قال: تزوج بعض أصحابنا جارية معصرا (1) لم تطمث فلما اقتضها سال الدم فمكث سائلا لا ينقطع نحوا من عشرة أيام قال: فأروها القوابل ومن ظنوا أنه يبصر ذلك من النساء فاختلفن فقال بعض: هذا من دم الحيض وقال بعضهن: هو دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم مثل أبي حنيفة وغيره من فقهاءهم فقالوا: هذا شئ قد أشكل والصلاة فريضة واجبة فلتغتسل ولتصل وليمسك عنها زوجها حتى ترى البياض فإن كان دم الحيض لم تضرها الصلاة وإن كان دم العذرة كانت قد أدت الفريضة إلى أن قال:
(٦٦٨)