الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٩٧
كما وصل اليدين بالوجه، فعرفنا حين وصلهما بالرأس إن المسح على بعضها، ثم فسر ذلك رسول الله (ص) للناس فضيعوه، ثم قال: (فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم) فلما وضع الوضوء عمن لم يجد الماء، أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: (بوجوهكم) ثم وصل بها (وأيديكم)، الحديث.
أقول: قد نقل عن سيبويه أنه أنكر في سبعة عشر موضعا من كتابه، مجئ الباء للتبعيض، وخالفه جماعة من علماء النحو المتأخرين وإنكاره هنا غير مقبول للنص الصحيح الصريح عن الباقر ع ولا طعن بذلك على سيبويه، لأنه شهد على نفي غير محصور والشهادة على النفي غير مقبولة وإن كان سيبويه ثقة في نقل الإثبات، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود.
باب 86 - إن كل ما ليس بواجب جاز تركه [1105] 1 - محمد بن الحسن في التهذيب بإسناده عن سعد بن عبد الله، عن يعقوب بن يزيد، عن الحسن بن علي بن فضال، عن هارون بن مسلم، عن الحسن بن موسى الحناط، عن أبي عبد الله ع في حديث قال: من أتى الله بما افترض عليه لم يسأله عما سوى ذلك.

الباب ٨٦ فيه حديثان ١ - التهذيب، ٢ / ١٠، الباب ١، باب المسنون من الصلوات، الحديث ٢٠.
بصائر الدرجات، 239 / 15، الباب 10 من الجزء الخامس، باب في الأئمة أنهم يعرفون الاضمار...
في الوسائل عن التهذيب والبصائر، 4 / 67، كتاب الصلاة، الباب 16، باب جواز ترك النوافل، الحديث 2 [4529].
البحار عن البصائر، 47 / 70، تاريخ الإمام الصادق، الباب 70، باب معجزاته، الحديث 22 [بسند آخر].
(٦٩٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 » »»
الفهرست