ابن سنان يعني عبد الله قال: سألت أبا عبد الله ع عن الشرط في الإماء لا تباع ولا توهب؟ قال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث لأن كل شرط خالف الكتاب فهو باطل.
[1053] 2 - وعنه، عن النضر بن سويد، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ع قال: المسلمون عند شروطهم إلا كل شرط خالف كتاب الله فلا يجوز.
[1054] 3 - وبإسناده عن الصفار، عن الحسن بن موسى الخشاب، عن غياث بن كلوب، عن إسحاق بن عمار، عن جعفر، عن أبيه ع: أن علي بن أبي طالب ع كان يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، لأن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.
أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا جملة منها في كتاب وسائل الشيعة