في خيار الشرط وغيره. (1) باب 71 - أنه لا يجوز الإضرار بالمؤمن ولا يجب عليه تحمل الضرر إلا ما استثني * [1055] 10 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله ع قال: إن الجار كالنفس غير مضار ولا آثم.
(٦٧١)