ولا على إثبات الإباحة به، بل لا بد من العلم بالإباحة والمشروعية والاستحباب من طريق معتمد وإنما يثبت بالخبر الضعيف ترتب الثواب أو مقداره لا غير، وإن كان تعلق الحديث بالاستحباب والكراهة قرينة في الجملة فلا بد من انضمام غيره إليه لا غير. (1) باب 42 - إن كل واجب تعذر فعله سقط وكان الإنسان معذورا في تركه [972] 1 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن مسكان، عن موسى بن بكر قال: قلت لأبي عبد الله ع: الرجل يغمى عليه اليوم أو اليومين أو ثلاثة أو أكثر من ذلك، كم يقضي من صلاته؟ فقال: ألا أخبرك بما ينتظم هذا وأشباهه، فقال: كل ما غلب الله عليه من أمر، فالله أعذر لعبده.
وزاد فيه غيره قال: قال أبو عبد الله ع: وهذا من الأبواب التي يفتح كل باب