باب 78 - حصر الواجبات وإن ما سواها فليس بواجب إلا ما دل عليه دليل [1089] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن صالح بن السندي، عن جعفر بن بشير، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي بصير قال: سمعته يسأل أبا عبد الله ع فقال له: جعلت فداك، أخبرني عن الدين الذي افترض الله عز وجل على العباد ما لا يسعهم جهله ولا يقبل منهم غيره ما هو؟ فقال له: أعد علي فأعاد عليه، فقال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله (ص) وأقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وصوم شهر رمضان، ثم سكت (1) قليلا، ثم قال: والولاية، مرتين ثم قال: هذا الذي فرض الله عز وجل على العباد لا يسأل الله العباد فيقول ألا زدتني على ما افترضت عليك ولكن من زاد زاده الله، إن رسول الله (ص) سن سننا حسنة جميلة، ينبغي للناس الأخذ بها.
[1090] 2 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ع قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم من كل مأتي درهم، خمسة دراهم