العامة وأنهم من هذا القسم المذموم فيظهر من هنا عدم جواز العمل بأكثر المقدمات الأصولية والمدارك الظنية كما مر لأنها من اختراع علماء العامة قطعا كما لا يخفى على المتتبع وأن عمل ببعضها بعض المتأخرين من الخاصة فإنما عمل به للغفلة عن النهي عنه عموما وخصوصا أو للاحتجاج به على العامة.
باب 37 - وجوب العمل بالأحاديث التي علم ثبوتها عنهم ع بالتواتر [964] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن حريز قال: كانت لإسماعيل بن أبي عبد الله ع دنانير، وأراد رجل من قريش أن يخرج إلى اليمن، فقال إسماعيل: يا أبة إن فلانا يريد الخروج إلى اليمن، وعندي