وغاية ما يمكن الاطلاع عليه من تحقق الاجماع هو الشهرة.
وأما استدلال الأئمة ع بالإجماع أحيانا، فهو مع احتماله للتقية، واضح ظاهر في أنه دليل إلزامي، وفي أن ذلك الاجماع على النقل، لا على الرأي والظن، والإجماع هناك إما مؤيد للروايات أو بمعنى تواتر النقل.
ولا يخفى أن أدلة حجية الاجماع غير تامة وتحققه خصوصا في زمان الغيبة متعذر والاطلاع عليه محال، وتخصيصه بأهل عصر لا دليل عليه لدخول الأولين والآخرين من الجن والإنس في الأمة، وتخصيصه بأمل الحل والعقد أعجب وأغرب.
وكل ما هو مذكور في هذا البحث في كتب الأصول، فهو من العامة لا دليل عليه ولا وجه له أصلا.
وأما ما مر في حديث عمر بن حنظلة من قوله ع: خذ بالمجمع عليه بين أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه، فالمراد به، الحديث المجمع عليه لا الرأي المجمع عليه، لأن موضوع ذلك الحديث، الحديثان المختلفان، فهو موافق لما قلنا، للعلم بدخول المعصوم بموافقة الحديث للإجماع فهو مؤيد مرجح للحديث على معارضه، لا دليل مستقل، فهو مثل مخالفة العامة وقول الثقة والشهرة المذكورة هناك وليس شئ منها دليلا مستقلا.
باب 26 - وجوب العمل بالنص العام والحكم به على جميع أفراده * الظاهرة الفردية إلا ما خرج بدليل [824] 1 - محمد بن إدريس في آخر السرائر، نقلا من كتاب هشام بن سالم، عن