عن ابن أذينة، عن أبي عبد الله ع في حديث أنه كتب إليه: كل عمل عمله وهو في حال نصبه وضلالته، ثم من الله عليه وعرفه الولاية، فإنه يؤجر عليه إلا الزكاة لأنه وضعها في غير مواضعها ألانها لأهل الولاية، وأما الصلاة والصيام فليس عليه قضاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم، عن صفوان وابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن بريد بن معاوية العجلي، عن أبي عبد الله ع إلا أنه قال: فأما الصلاة والحج والصيام.
أقول: والأحاديث في ذلك متواترة، ذكرنا بعضها في الكتاب المذكور. (1) باب 69 - عدم جواز العمل بالاستصحاب * في نفس الأحكام الشرعية * * [1051] 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عدة من