الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٢٤
[983] 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن المريض لا يستطيع الجلوس؟ قال: فليصل وهو مضطجع وليضع على جبهته شيئا إذا سجد، فإنه يجزي عنه ولن يكلفه الله ما لا طاقة له به.
ورواه الصدوق مرسلا عن الصادق ع إلا أنه قال: لن يكلفه الله إلا طاقته.
[984] 5 - وعن أحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد، عن الصفار، وسعد، عن أحمد بن محمد بن عيسى والحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله ع قال: سألته عن الرجل يجعل الركوة (1) أو التور، فيدخل إصبعه فيه؟ قال: إن كانت يده قذرة

٤ - التهذيب، ٣ / ٣٠٦، الباب ٣٠، باب صلاة المضطر، الحديث ٢٢ [٩٤٣].
الفقيه، ١ / ٣٦١، باب صلاة المريض والمغمى عليه، الحديث ١٠٣٤.
الوسائل، ٥ / ٤٨٢، الباب ١، من أبواب القيام، الحديث ٥ [٧١١٧].
الوافي، ٨ / ١٠٤٤، الحديث ١٨.
٥ - التهذيب، ١ / ٣٧، الباب ٣، في آداب الأحداث الموجبة للطهارة، الحديث ٣٩ [١٠٠].
الآية الشريفة، الحج: ٧٨.
التهذيب، نفس المصدر، الحديث ٤٢ [١٠٣].
الإستبصار، ١ / ٢٠، الحديث ١ [٤٦].
الوسائل، ١ / ١٥٤، الباب ٨، من أبواب الماء المطلق، الحديث ١١ [٣٨٥].
البحار، ٢ / ٢٧٣، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن أن يستنبط...، الحديث 14.
رواه البحار عن السرائر، 80 / 17، كتاب الطهارة، أبواب المياه، الباب 3، باب حكم ماء القليل، الحديث 6.
رواه الوافي، 6 / 64، الحديث 27.
في الوسائل: فأهرقه.
في البحار، 2 / 273، كما في الوافي: " فليهرقه " بدل " فأهرقه ".
في الوافي بيان: " التور " إناء يشرب فيه وهو أحد معاني الركوة، وإنما يهريقه مع القذارة لأن الملاقي للنجاسة لا يصلح لرفع الحدث، وإنما تلا الآية لأن سؤر الجنب مما يستحب التنزه عنه في رفع الحدث وإن جاز استعماله فيه.
(1) أي المطهرة، سمع منه (م).
(٦٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 ... » »»
الفهرست