الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٣٢
عيسى، عن أبي أيوب، عن عبد الله بن سنان، عن عبد الله بن سليمان قال: سألت أبا جعفر ع عن الجبن، إلى أن قال: فقال: سأخبرك عن الجبن وغيره، كل ما كان فيه حلال وحرام، فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه.
ورواه البرقي في المحاسن، عن ابن محبوب، عن عبد الله بن سنان، مثله.
[997] 3 - وعن أحمد بن محمد الكوفي، عن محمد بن أحمد النهدي، عن محمد بن الوليد، عن أبان بن عبد الرحمن، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي عبد الله ع في الجبن قال: كل شئ لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة.
[998] 4 - وعن علي بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن صدقة،

٣ - الكافي، ٦ / ٣٣٩، كتاب الأطعمة، باب الجبن، الحديث ٢.
الوسائل، ٢٥ / ١١٨، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ٦١، من أبواب الأطعمة المباحة، الحديث ٢ [٣١٣٧٧].
البحار عنه، ٦٥ / ١٥٦، كتاب السماء والعالم، من أبواب الصيد والذبائح، الباب ١، الحديث ٣٠.
الوافي، ١٩ / ٩٨، الحديث ٢ [١٩٠٠٣].
في الكافي: يشهدان عندك أن...
٤ - الكافي، ٥ / ٣١٣، كتاب المعيشة، باب النوادر، الحديث ٤٠.
التهذيب، ٧ / ٢٢٦، الباب ٢١، باب من الزيادات، الحديث ٩ [١٨٩].
الوسائل، ١٧ / ٨٩، الباب ٤، من أبواب ما يكتسب به، الحديث ٤ [٢٢٠٥٣].
الوافي، ١٧ / ٦٢، الحديث ٧.
البحار عن الكافي، ٢ / ٢٧٣، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن أن يستنبط من الآيات و...، الحديث 12.
في المصدر: مثل الثوب يكون قد اشتريته...
(٦٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 ... » »»
الفهرست