الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٦٢٦
الحسن بن رباط، عن عبد الأعلى مولى (1) آل سام قال: قلت لأبي عبد الله ع:
عثرت، فانقطع ظفري فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ فقال:
تعرف هذا وأشباهه من كتاب الله، قال الله تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) امسح عليه.
أقول: نفي الحرج مجمل، لا يمكن الجزم به فيما عدا تكليف ما لا يطاق، وإلا لزم رفع جميع التكاليف.
[987] 8 - أحمد بن محمد البرقي في المحاسن، عن علي بن الحكم، عن هشام بن سالم، عن أبي عبد الله ع قال: ما كلف الله العباد إلا ما يطيقون، إنما كلفهم في اليوم والليلة خمس صلوات وكلفهم من كل مأتي درهم خمسة دراهم وكلفهم صيام شهر في السنة وكلفهم حجة واحدة وهم يطيقون أكثر من ذلك، الحديث.
أقول: والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة.

(1) أي معتقهم، سمع منه (م).
8 - المحاسن، 1 / 296، كتاب مصابيح الظلم، الباب 49، باب الاستطاعة والإجبار والتفويض، الحديث 465 [وفي بعض النسخ 471].
الوسائل، 1 / 28، الباب 1، من أبواب مقدمة العبادات، الحديث 37 [37].
الوسائل، 11 / 19، الباب 3، من أبواب وجوب الحج، الحديث 1 [14135].
البحار عن المحاسن، 5 / 41، أبواب العدل، الباب 1، باب نفي الظلم...، الحديث 66.
تمامه هكذا:.. وهم يطيقون أكثر من ذلك وإنما كلفهم دون ما يطيقون ونحو هذا.
(٦٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 ... » »»
الفهرست