الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ١ - الصفحة ٥٨٥
[901] 4 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن علي بن النعمان، عن حماد بن عثمان، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله ع:
الرجل يشهدني على الشهادة، فاعرف خطي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا، قال: فقال: إذا كان صاحبك ثقة ومعه رجل ثقة فاشهد له.
ورواه الصدوق بإسناده عن عمر بن يزيد.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله.
[902] 5 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حفص بن البختري، عن أبي عبد الله ع في الرجل يشتري الأمة من رجل فيقول: إني لم أطأها، فقال: إن وثق به فلا بأس بأن يأتيها، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إسماعيل، عن ابن أبي عمير مثله.
[903] 6 - وعن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب، عن

٤ - الكافي، ٧ / ٣٨٢، كتاب الشهادات، باب الرجل ينسى الشهادة...، الحديث ١.
الفقيه، ٣ / ٧٢، القضايا والأحكام، باب الاحتياط في إقامة الشهادة، الحديث ٣٣٦١.
التهذيب، ٦ / ٢٥٨، الباب ٩١، باب البينات، الحديث ٨٦ [٦٨١].
الإستبصار، ٣ / ٢٢، باب أنه لا يجوز إقامة الشهادة إلا بعد الذكر، الحديث ٤.
الوسائل، ٢٧ / ٣٢١، كتاب الشهادات، الباب ٨، باب أنه يجوز للإنسان...، الحديث ١ [٣٣٨٣٩].
في الكافي: الحسن بن علي بن النعمان... وكذا في الوسائل، وفيه: فقال لي: إذا كان صاحبك... وكذا في الوسائل والتهذيب والاستبصار، وفيه: ولا أذكر شيئا من الباقي...
في التهذيب: الحسين بن علي بن النعمان، كما هنا وحكى عن هامش مخطوط الوسائل وفي الإستبصار مثل التهذيب.
٥ - الكافي، ٥ / ٧٤٢، كتاب النكاح، باب استبراء الأمة، الحديث ٤.
التهذيب، ٨ / ١٧٣، الباب ٧، في لحوق الأولاد بالآباء...، الحديث ٦٠٣.
٦ - الكافي، ٥ / ٤٧٣، كتاب النكاح، باب استبراء الأمة، الحديث 7.
وفي النسخة الحجرية: وهي طاهرة. وللرواية ذيل.
(٥٨٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 ... » »»
الفهرست