[906] 9 - أحمد بن أبي عبد الله البرقي في المحاسن، عن أبيه، عن النضر بن سويد، عن يحيى بن عمران الحلبي، عن ابن مسكان، عن أبي بصير يعني المرادي قال: قلت لأبي عبد الله ع: أرأيت، الراد على هذا الأمر كالراد عليكم؟ فقال: يا أبا محمد، من رد عليك هذا الأمر فهو كالراد على رسول الله (ص) وعلى الله عز وجل.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن خالد والحسين بن سعيد جميعا، عن النضر بن سويد مثله.
[907] 10 - محمد بن الحسن الطوسي في التهذيب بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال: سألته عن رجل تزوج أمة أو تمتع بها فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة، فقال إن هذه امرأتي وليست لي بينة؟ فقال: إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه.
[908] 11 - محمد بن عمر بن عبد العزيز الكشي في كتاب الرجال، عن علي بن محمد بن قتيبة، عن أحمد بن إبراهيم المراغي (1) قال: ورد توقيع، يعني من المهدي ع على القاسم بن العلاء وذكر توقيعا شريفا يقول فيه: فإنه لا عذر لأحد