عبد الله بن محمد، عن سليمان بن سفيان، عن ثعلبة، عن زرارة، عن أبي جعفر ع في قوله تعالى: (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون)، من عني بذلك؟
قال: نحن، قلت: فأنتم المسؤولون؟ قال: نعم، قلت: ونحن السائلون؟ قال:
نعم، قلت: فعلينا أن نسألكم؟ قال: نعم، قلت: وعليكم أن تجيبونا؟ قال: لا، ذاك إلينا إن شئنا فعلنا وإن شئنا أمسكنا، ثم قال: (هذا عطاؤنا فأمنن أو أمسك بغير حساب).
ورواه الصفار في بصائر الدرجات، عن محمد بن الحسين، عن أبي داود، عن سليمان بن سعد، عن ثعلبة.
أقول: والأحاديث في ذلك متواترة.
[897] 13 - والأحاديث في وجوب التوقف والاحتياط فيما لم يعلم حكمه منهم ع أيضا متواترة.
وقد تواتر أيضا أن النبي والأئمة ع كانوا يسألون عن بعض الأحكام الشرعية فلا يجيبون ثم يجيبون بعد مدة وقد لا يجيبون أصلا واحتمال وجود مانع هناك من تقية ونحوها يندفع بأن النبي (ص) قد كان يفعل ذلك وهم لا يجوزون عليه التقية ومع ذلك يثبت مطلبنا وتبطل تلك القاعدة لاحتمال التقية والمفسدة في كل صورة. (1)