عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله ع عن الرجل يشتري الجارية ولم تحض؟
قال: يعتزلها شهرا إن كانت قد مست، قال: أفرأيت إن ابتاعها وهي طاهر وزعم صاحبها أنه لم يطأها منذ طهرت؟ قال: إن كان عندك أمينا فمسها. (1) أقول: وفي معناه عدة أحاديث وكذا في الاعتماد على أذان الثقة وفي عزل الوكيل بخبر الثقة وغير ذلك.
[904] 7 - وعن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن الحسن بن علي بن يقطين، عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن ع عمن يلي صدقة العشر على من لا بأس به، قال: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها وإن لم يكن ثقة فخذها منه وضعها في مواضعها.
[905] 8 - محمد بن الحسن الصفار في بصائر الدرجات، عن عبد الله بن محمد، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن محمد بن عبد الله، عن يونس، عن عمر بن يزيد، قال: قلت لأبي عبد الله ع: أرأيت من لم يقر بأنكم في ليلة القدر كما ذكرت فلم يجحده؟ فقال: أما إذا قامت عليه الحجة، ممن يثق به في علمنا، فلم يثق به فهو كافر، وأما من لم يسمع، فهو في عذر حتى يسمع، ثم قال أبو عبد الله ع: يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين. (1)