حتى يرد فيه نهي.
أقول: هذا شامل للخطاب المطلق والعام ولا معارض له فيهما ولا ينافي ما مر من وجوب التوقف والاحتياط لما ذكرناه مي كتاب وسائل الشيعة في ذلك الباب.
[867] 2 - محمد بن يعقوب، عن أبي علي الأشعري، عن محمد بن عبد الجبار، وعن محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيى، عن منصور بن حازم، في حديث: أن رجلا سأل ابن مسعود عن رجل تزوج امرأة، فماتت قبل أن يدخل بها، أيتزوج بأمها؟ فقال: لا بأس بذلك، ثم أتى عليا ع فسأله، فقال له علي ع: من أين أخذتها؟ قال: من قول الله: (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم) فقال علي ع: إن هذه مستثناة وهذه مرسلة، وأمهات نساءكم.
أقول: الاستثناء هنا بمعنى التقييد والإرسال بمعنى الاطلاق وهو ظاهر ودلالته على عدم جواز تقييد المطلق بغير دليل أيضا ظاهرة على أنه لا حاجة إلى دليل هنا بل هو من البديهيات. (1)