قلنا: سلف عدم قصور مهر المتعة، ولو سلم القصور فقد دل ذكر الأمة على المتعة بمفهوم الموافقة.
قالوا: يستقبحها القائل بها والمنكر لها، كما لو طلبت من أحدهما أخته أو أمه ليتمتع بها، ولو كانت مشروعة لانتفى ذلك عنها.
قلنا: دلت الآية والروايات عليها، فالقبح لازم لمنكرها، وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله بها صريحا وفعلها الصحابة، فيلزم كونهم أتوا قبيحا، وليس كلما استقبح لم يكن مشروعا، فإن الشريف يستقبح خطبة الدني والجاهلية استقبحت شرائع النبي صلى الله عليه وآله.
وقد أخرج البخاري ومسلم حديث جابر استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وعمر، وفي رواية أبي نضرة اختلف ابن عباس وابن الزبير في المتعتين فقال جابر بن عبد الله: فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وآله ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما (2).
وقال صاحب التقريب: قيل: إنه مذهب ابن عباس وابن مسعود وجابر ونسب أيضا إلى بعض التابعين، وحكي إباحتها في كتاب السلطان عن أمير المؤمنين وابن مسعود وجابر وسلمة والخدري والمغيرة ومعاوية وابن عباس وابن جريج وابن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم.
وذكر الحسن بن علي بن زيد في كتاب الأقضية، يعلى بن منبه، وصفوان ابن أمية وطاووس وابن دينار وجابر بن يزيد، وذكر ابن حبيب النحوي:
زيد بن ثابت وسلمة بن الأكوع وأنس، ووجدنا عليا وولديه وأصحابه الأربع وابن أرقم وأبي الهيثم وحذيفة وأبيا والبراء وبريدة وأبا أيوب، ومن