الحسين، عن أبيه، عن علي (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر (1) ولا تقبل صلاة من امرأة، حتى تواري أذنيها ونحرها في الصلاة ".
3405 / 2 - دعائم الاسلام: عن علي (عليه السلام) أنه قال في المرأة تصلي في الدرع والخمار: " إذا كانا كثيفين، وإن كان معهما إزار وملحفة فهو أفضل (1) ولا تجزي الحرة ان تصلي بغير خمار أو قناع ".
3406 / 3 - وروينا عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) أنه قال: " لا يقبل الله صلاة جارية قد حاضت حتى تختمر، وهذا في الحرة، فأما المملوكة فليس عليها ان تختمر ".
3407 / 4 - الصدوق في معاني الأخبار: عن محمد بن موسى بن المتوكل، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا، رفعه إلى أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ثمانية لا تقبل لهم صلاة - إلى أن قال - والجارية المدركة تصلي بغير خمار "، الخبر.
3408 / 5 - وفي الخصال: عن أحمد بن الحسن القطان، عن الحسن بن