صلاة بعدها حتى ترى الشاهد (3) ".
3228 / 3 - عوالي اللآلي: عن النبي (صلى الله عليه وآله)، أنه قال:
" لا يتحرى الرجل، فيصلي عند طلوع الشمس، ولا عند غروبها " وعنه (1) (صلى الله عليه وآله) قال: " ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان، فلا تصلوا لطلوعها ".
3229 / 4 - البحار: عن مجموع الدعوات للشيخ أبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، في وصف صلاة الاستخارة، عن الصادق (عليه السلام)، ويأتي، قال (عليه السلام): " فتوقف إلى أن تحضر صلاة مفروضة، ثم قم فصل ركعتين كما وصفت لك، ثم صل الصلاة المفروضة، أو صلهما بعد الفرض، ما لم تكن الفجر والعصر، فأما الفجر فعليك بعدها بالدعاء، إلى أن تبسط الشمس ثم صلهما، واما العصر فصلهما قبلها ".. الخبر.
3230 / 5 - دعائم الاسلام: عن جعفر بن محمد (عليهما السلام)، أنه قال : " ما أحب أن اقصر عن تمام احدى وخمسين ركعة، في كل يوم وليلة - إلى أن قال - وأربع قبل العصر (1)، ثم صلاة الفريضة، ولا صلاة بعد ذلك (حتى تغرب) (2) الشمس ".. الخبر.