أقول: ويأتي ما يدل على الاستحباب للمنفرد 4.
3 - باب استحباب صلاة العيدين منفردا " ركعتين لمن فاتته مع الجماعة.
(9754) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن جعفر بن بشير، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من لم يشهد جماعة الناس في العيدين فليغتسل وليتطيب بما وجد وليصل في بيته وحده كما يصلي في جماعة.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة 2: وبإسناده عن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي 3، عن أبيه، عن فضالة، عن عبد الله ابن سنان مثله.
(9755) 2 - وعن علي بن حاتم، عن الحسن بن علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى عليه صلاة وحده؟ فقال: نعم.