(8751) 2 - وفي رواية أخرى وهي السدس الأول من أول النصف الباقي.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، نحوه، وترك ذكر عمر بن يزيد، وذكر الحديث كالرواية الثانية (1).
(8752) 3 - وعنه، عن أبيه، عن صفوان، عن أبي أيوب، عن عبدة النيسابوري (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): إن الناس يروون، عن النبي (صلى الله عليه وآله) أنه قال: إن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له قال: نعم، قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي، قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة.
ورواه الحسن بن محمد الطوسي في (الأمالي) عن أبيه، عن المفيد، عن محمد بن عمر الجعابي، عن أحمد بن محمد بن سعيد، عن يوسف بن إبراهيم، عن محمد بن زياد، عن أبي أيوب [عن] (2) محمد بن عبده، نحوه (3).
27 - باب استحباب الدعاء والذكر والاستعاذة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها (8753) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن علي بن أسباط، عن غالب بن عبد الله، عن أبي عبد الله (عليه السلام) في