محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في الفطر والأضحى قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليس بعد الركعتين ولا قبلهما صلاة.
(9766) 5 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن قال أبو جعفر عليه السلام: ليس يوم الفطر ولا يوم الأضحى أذان ولا إقامة، أذانهما طلوع الشمس إذا طلعت خرجوا وليس قبلهما ولا بعدهما صلاة.
ورواه الكليني، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير مثله وزاد: ومن لم يصل مع إمام في جماعة فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله.
(9767) 6 - وبالإسناد عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن سنان، عن عبد الله بن سنان، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة العيدين هل قبلهما صلاة أو بعدهما؟ قال: ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
(9768) 7 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: صلاة العيد ركعتان بلا أذان ولا إقامة ليس قبلهما ولا بعدهما شئ.
ورواه الصدوق في (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن