كل ركعتين من نوافلك بالتسليم، وركعتين قبل الزوال، وست ركعات بعد الجمعة.
(9490) 1 - عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد ابن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن عليه السلام قال:
في النوافل في يوم الجمعة ست ركعات بكرة، وست ركعات ضحوة، وركعتين إذا زالت الشمس، وست ركعات بعد الجمعة أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود، ويأتي ما يدل عليه.
12 - باب جواز الجماعة في الظهر مع تعذر الجمعة، وحكم قنوت الجمعة والقراءة فيها وفي ليلتها ويومها، والجهر فيها وفي الظهر (9491) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم في قرية ليس لهم من يجمع بهم، أيصلون الظهر يوم الجمعة في جماعة؟ قال: نعم إذا لم يخافوا.
ورواه الحميري في (قرب الإسناد) عن محمد بن الوليد، عن ابن بكير مثله، إلا أنه قال: إذا لم يخافوا شيئا " 1.
أقول: وتقدم ما يدل على باقي المقصود في القراءة 2 والقنوت 3.