يقوم فيفتتح خطبة، ثم ينزل فيصلي بالناس فيقرأ بهم في الركعة الأولى بالجمعة وفي الثانية بالمنافقين.
ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله 1.
(9445) 8 - وعن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة يوم الجمعة؟ فقال: أما مع الإمام فركعتان، وأما لمن صلى وحده فهي أربع ركعات وإن صلوا جماعة.
أقول: هذا لا ينافي ما مر لأنه يشترط في إمام الجمعة كونه يحسن الخطبتين ويتمكن منهما لعدم الخوف والتقية بخلاف إمام الجماعة، وقد تقدم من طريق الصدوق بدون القيد الأخير.
(9446) 9 - جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق في (المعتبر) نقلا " من جامع البزنطي عن داود بن الحصين، عن أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا جمعة إلا بخطبة وإنما جعلت ركعتين لمكان الخطبتين.
أقول: وتقدم ما يدل على الجهر بالجمعة في أحاديث الجهر والإخفات في القراءة.
7 - باب أنه يجب أن يكون بين الجمعتين ثلاثة أميال فصاعدا " (9447) 1 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن