وعبد الرحمن بن أبي نجران جميعا "، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة مثله 3.
(9741) 3 - وبإسناده عن إبراهيم بن إسحاق الأحمري، عن البرقي، عن محمد بن الحسن بن أبي خالد، عن حماد بن عيسى مثله، وزاد فإن فاتك الوتر في ليلتك قضيته بعد الزوال.
أقول: حمله الشيخ 2 على أن المراد بالسنة ما علم وجوبها منها لا من القرآن لما مضى 3 ويأتي. (9742) 4 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن محمد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة عن أبي أسامة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال (في حديث) صلاة العيدين فريضة، وصلاة الكسوف فريضة.
أقول: ويأتي ما يدل على ذلك 1.