أقول: وتقدم في النواقض حديث ظاهره منافاة ذلك وأنه محمول على التقية.
27 - باب جواز نزع المصلى بعض أسنانه وقطعه للثالول ونتفه اللحم من جرح ونحوه مع أمن خروج الدم وجواز حكه لخرء الطير ونحوه ورفع طرفه إلى السماء (9353) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر أنه سأل أخاه موسى بن جعفر (عليه السلام) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلينصرف.
وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟
قال: لا بأس وقال: لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه إلا أنه اقتصر على مسألة الثالول والجرح 1.
عبد الله بن جعفر في (قرب الإسناد) عن عبد الله بن الحسن، عن