30 - باب أنه يجوز للمصلى أن يخطو أمامه خطوة أو خطوتين أو ثلاثا " ويقرب نعله ويعد الآيات بيده (9361) 1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا " من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن علي يعني ابن رئاب عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا "؟ قال: نعم لا بأس وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال: نعم.
(9362) 2 - محمد بن مكي الشهيد في (الذكرى) قال: روى البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) في عد الآي بعقد اليد قال: لا بأس هو أحصى للقرآن.
31 - باب جواز البراءة في الصلاة من أعداء الدين (9363) 1 - محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا " من كتاب محمد بن علي بن محبوب عن أحمد يعني ابن محمد عن الحسين يعني ابن سعيد عن محمد بن الفضيل عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول: بحول الله وقوته أقوم وأقعد