قال الشيخ بعد ما ذكر الحديث الأول: المراد أن تأخير النوافل إذا زالت الشمس أفضل من تقديمها يوم الجمعة، قال: ولم يرد أن تأخيرها أفضل مما قبل الزوال على ما ظن بعض الناس.
(9499) 8 - محمد بن علي بن الحسين في (المقنع) قال: تأخيرها يعني نوافل الجمعة أفضل من تقديمها في رواية زرارة.
(9500) 9 - قال: وفي رواية أبي بصير: تقديمها أفضل من تأخيرها، أقول: تقدم وجهه 1، وتقدم ما يدل على ذلك 2. 14 - باب وجوب استماع الخطبتين وحكم الكلام في أثنائهما وجوازه بينهما (بينها) وبين الصلاة، وحكم الالتفات فيهما ورد السلام واجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة (9501) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغي لأحد أن يتكلم حتى يفرغ الإمام من خطبته، فإذا فرغ الإمام من الخطبتين تكلم ما بينه وبين أن يقام للصلاة 1، فان سمع القراءة أو لم يسمع أجزأه.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد مثله 2.