57 - باب استحباب كون المباهلة بين طلوع الفجر وطلوع الشمس (8936) 1 - محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن إسماعيل ابن مهران، عن مخلد أبي الشكر، عن أبي حمزة الثمالي، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: إن الساعة التي يباهل فيها ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.
وعنهم، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن إسماعيل، عن مخلد، مثله (1).
58 - باب انه يكره أن يقال في الدعاء وغيره: الحمد لله منتهى علمه، بل يقال: منتهى رضاه.
(8937) 1 - محمد بن علي بن الحسين في كتاب (التوحيد) عن أبيه ومحمد بن الحسن، عن محمد بن يحيى وأحمد بن إدريس، عن محمد بن أحمد، عن علي بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيى، عن الكاهلي قال: كتبت إلى أبي الحسن موسى (عليه السلام) في دعاء: الحمد لله منتهى علمه، فكتب إلي:
لا تقولن: منتهى علمه، ولكن قل: منتهى رضاه.
ورواه الكليني، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى، مثله (1).