الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد، عن محمد بن أبي حمزة، عن سفيان بن السمط قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت صلاة العصر يوم الجمعة،؟ فقال: في مثل وقت الظهر في غير يوم الجمعة.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كثيرة في الباب السابق وغيره 1. 10 - باب جواز تأخير الظهرين يوم الجمعة عن أول الوقت (9471) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الله بن بكير، عن أبي بصير قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام في يوم جمعة وقد صليت الجمعة والعصر فوجدته قد باهى يعني من الباه أي جامع، فخرج إلى في ملحفة ثم دعا جاريته فأمرها أن تضع له ماء يصبه عليه، فقلت له: أصلحك الله ما اغتسلت؟ فقال ما اغتسلت بعد ولا صليت، فقلت له: قد صليت الظهر والعصر جميعا قال: لا بأس.
أقول: حمله الشيخ على وجود العذر ولا يخفى أن وجه ترك الإمام للجمعة كون إمامها مخالفا " فاسقا ". وقد تقدم ما يدل على المقصود في المواقيت 1.