يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك.
(9517) 4 - وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن، عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الرجل يصلي مع إمام يقتدي به فركع الإمام وسهى الرجل وهو خلفه لم يركع حتى رفع الإمام رأسه وانحط للسجود أيركع ثم يلحق بالإمام والقوم في سجودهم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ثم ينحط ويتم صلاته معهم وشئ عليه.
18 - باب وجوب الجمعة على العبد والمرأة والمسافر إذا حضروها (9518) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن الحسين، عن عباد ابن سليمان، عن القاسم بن محمد، عن سليمان، عن حفص بن غياث قال: سمعت بعض مواليهم سأل ابن أبي ليلى عن الجمعة هل تجب على العبد والمرأة والمسافر؟ قال: لا، قال: فان حضر واحد منهم الجمعة مع الإمام فصلاها هل تجزيه تلك الصلاة عن ظهر يومه؟ قال:
نعم، قال: وكيف يجزي ما لم يفرضه الله عليه عما فرض الله عليه (إلى أن قال:) فما كان عند ابن أبي ليلى فيها جواب وطلب إليه أن يفسرها له فأبى ثم سألته أنا ففسرها لي، فقال: الجواب عن ذلك إن الله عز وجل فرض على جميع المؤمنين والمؤمنات ورخص للمرأة والعبد والمسافر أن لا يأتوها، فلما