3 - باب بطلان الصلاة باستدبار القبلة دون الالتفات يمينا " وشمالا " (9231) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن العلاء، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال سألته عن الرجل يلتفت في صلاته؟ قال: لا ولا ينقض أصابعه.
(9235) 2 - وعن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (في حديث) قال:
قال: إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " وإن كنت قد تشهدت فلا تعد.
محمد بن الحسن بإسناده، عن علي بن إبراهيم مثله 1.
وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن صفوان وذكر الذي قبله.
(9233) 3 - وعنه عن ابن أبي عمير، عن عمر بن أذينة عن زرارة أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول: الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله.