7 - باب أن صلاة العيد ركعتان لا يستحب لها أذان ولا إقامة، بل يقال قبلهما: الصلاة ثلاثا "، ويكره التنفل قبلهما وبعدهما أداء وقضاء إلى الزوال الا بالمدينة فيصلى ركعتين في المسجد قبل أن يخرج (9762) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن جابر، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، وليكن ينادى: الصلاة ثلاث مرات الحديث.
ورواه الشيخ أيضا بإسناده عن إسماعيل بن جابر مثله 1.
(9763) 2 - وبإسناده عن حريز، عن زرارة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال، لا تقضي وتر ليلتك يعني في العيدين إن كان فاتك حتى تصلي الزوال في ذلك اليوم.
(9764) 3 - قال: وكان أمير المؤمنين عليه السلام إذا انتهى إلى المصلى تقدم فصلى بالناس بلا أذان إقامة.
(9765) 4 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن