2 - باب اشتراط صلاة العيدين بالجماعة فلا تجب فرادى ولا قضاء لها.
(9743) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده، عن زرارة بن أعين، عن أبي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام عادل.
(9744) 2 - وفي (ثواب الأعمال) عن محمد بن الحسن، عن الحسين بن الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن حماد بن عثمان، عن معمر بن يحيى وزرارة جميعا " قالا: قال أبو جعفر عليه السلام: لا صلاة يوم الفطر والأضحى إلا مع إمام.
(9745) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال: من لم يصل مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له ولا قضاء عليه.
(9746) 4 - وعنه، عن صفوان، عن العلاء، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلا مع إمام. (9747) 5 - وعنه، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله