8 - باب استحباب إعادة صلاة الكسوف ان فرغ قبل الانجلاء وعدم وجوب الإعادة (9955) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام صلاة الكسوف إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد.
(9956) 2 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن علي بن خالد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال: إن صليت الكسوف إلى أن يذهب الكسوف عن الشمس والقمر وتطول في صلاتك فان ذلك أفضل، وإذ أحببت أن تصلي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جايز الحديث.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك 1.
9 - باب استحباب إطالة صلاة الكسوف بقدره حتى للإمام (9957) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن