ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة بن مهران أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) وذكر نحوه 6. محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه 6.
(9332) 3 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن الحسين ابن يزيد عن إسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (عليه السلام) أنه قال: في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ قال: فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم.
أقول: وتقدم في النواقض والتيمم والنجاسات الأمر باتمام الصلاة الواجبة والنهي عن قطعها لكن في صور خاصة.
22 - باب عدم بطلان الصلاة بضم المرأة المحللة ورؤية وجهها وعدم جواز نظر المرأة الأجنبية في الصلاة (9333) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن مسمع قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت: أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلي قال لا بأس.