27 - باب كراهة السفر يوم العيد بعد الفجر حتى يصلى العيد (9886) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير المرادي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد.
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله.
28 - باب جواز خروج النساء في العيد للصلاة، وعدم وجوبها عليهن، وكراهة خروج ذوات الهيئات والجمال (9887) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إنما رخص رسول الله صلى الله عليه وآله للنساء العواتق في الخروج في العيدين للتعريض 2 للرزق.
(9888) 2 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو ابن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: هل يؤم الرجل بأهله في صلاة العيدين في