وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٢٥٤
ورواه الصدوق في (معاني الأخبار) عن محمد بن علي ماجيلويه، عن محمد بن أبي القاسم، عن محمد بن علي الكوفي، مثله، إلا أنه قال أحد العقدين 2.
أقول: وتقدم ما يدل على بعض المقصود هنا 3 وفي النواقض 4.
. 9 - باب جواز إيماء المصلى، وتنحنحه، وإشارته ورفع صوته بالتسبيح لتنبيه الغافل، وصفقه بيده للحاجة وضرب الحائط لايقاظ النايم، وحكم التلبية (9259) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، في الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة، قال: فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده، والمرأة إذا أرادت الحاجة تصفق.
(9260) 2 - وبإسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحاجة وهو في الصلاة؟ فقال: يؤمي برأسه ويشير بيده ويسبح والمرأة إذا أرادت الحاجة وهي تصلي فتصفق بيديها

٢ - معاني الأخبار: ١٦٤.
٣ تقدم ما يدل عليه بمفهومه في الباب ١ وفي الحديث ١٩ من الباب ٢ وما ينافيه في الحديث ١٤ من الباب ٢ من هذه الأبواب.
٤ - تقدم في الحديث ١١ من أبواب نواقض الوضوء.
الباب ٩ فيه ١٠ أحاديث ١ - الفقيه ١: ٢٤٢ / ١٠٧٤.
٢ - الفقيه ١: ٢٤٢ / 1074 وأورد ذيله في الحديث 4 من الباب 11 من هذه الأبواب.
1 في هامش الأصل: (ويسبح) ليس في التهذيب.
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»
الفهرست