وسائل الشيعة (آل البيت) - الحر العاملي - ج ٧ - الصفحة ٤٩٠
5 - باب أنه إذا اتفق الكسوف في وقت الفريضة تخير في تقديم ما شاء ما لم يتضيق وقت الفريضة، وإن اتفق في وقت نافلة الليل وجب تقديم الكسوف وان فاتت النافلة: وحكم ضيق وقت الفريضة في أثناء صلاة الكسوف (9934) 1 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن صفوان بن يحيى عن العلاء بن رزين، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة، فقال:
ابدأ بالفريضة، فقيل له: في وقت صلاة الليل، فقال: صل صلاة الكسوف قبل صلاة الليل.
(9935) 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: جعلت فداك ربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبل العشاء الآخرة فان صليت الكسوف خشينا أن تفوتنا الفريضة، فقال: إذا خشيت ذلك فاقطع صلاتك واقض فريضتك ثم عد فيها، قلت: فإذا كان الكسوف في آخر الليل فصلينا صلاة الكسوف فاتتنا صلاة الليل، فبأيتهما نبدأ؟ فقال: صل صلاة الكسوف واقض صلاة الليل حين تصبح.
(9936) 3 - وعنه، عن ابن أبي عمير، عن أبي أيوب إبراهيم بن عثمان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن صلاة الكسوف قبل

الباب ٥ فيه ٤ أحاديث ١ - الكافي ٣: ٤٦٤ / ٥.
٢ - التهذيب ٣: ١٥٥ / ٣٣٢.
١ في المصدر: صلينا.
٣ - التهذيب ٣: ٢٩٣ / 888.
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست