13 - باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين لمن لم يقدمها على الزوال يوم الجمعة 2 (9492) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، محمد بن سنان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أقدم يوم الجمعة شيئا " من الركعات؟ قال: نعم ست ركعات، قلت: فأيهما أفضل؟ أقدم الركعات يوم الجمعة، أم أصليها بعد الفريضة؟
قال: تصليها بعد الفريضة أفضل.
(9493) 2 - وعنه، عن محمد بن سنان، عن ابن مسكان، وعن ابن أبي عمير وفضالة، عن حسين، عن أبي عمر قال: حدثني أنه سأله عن الركعتين اللتين عند الزوال يوم الجمعة، قال: فقال: أما أنا فإذا زالت الشمس بدأت بالفريضة.
(9494 3 - وبإسناده عن أحمد بن محمد، عن محمد بن إسماعيل، عن علي بن النعمان، عن إسحاق بن عمار، عن عقبة بن مصعب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام فقلت: أيما أفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أو أصليها بعد الفريضة؟ قال: لا بل تصليها بعد الفريضة.
(9495) 4 - وفي (المجالس والأخبار) بإسناده عن زريق، عن أبي عبد الله