عليه السلام قال: لا صلاة في العيدين إلا مع الإمام 1 فإن صليت وحدك فلا بأس الحديث.
ورواه الصدوق باسناده عن سماعة بن مهران 2.
ورواه في (ثواب الأعمال) بالإسناد السابق عن الحسين بن سعيد، وكذا حديث زرارة السابق. 3 أقول: ويأتي أن المراد بهذا الاستحباب 4.
(9748) 6 - وبالإسناد عن سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
قلت له: متى يذبح؟ قال: إذا انصرف الإمام، قلت: فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فاصلي بهم جماعة، فقال: إذا استقلت الشمس، وقال: لا بأس أنت تصلي وحدك ولا صلاة إلا مع إمام.
(9749) 7 - وبإسناده عن سعد، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن زرارة، عن أحدهما عليهما السلام قال: إنما صلاة العيدين على المقيم ولا صلاة إلا بإمام.
(9750) 8 - وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن الحسين، عن يزيد بن إسحاق شعر، عن هارون بن حمزة الغنوي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها، فقلت أرأيت إن كان مريضا " لا يستطيع أن يخرج أيصلى في بيته؟ قال: لا.