ذلك ويأتي ما يدل على ذلك 3.
26 - باب عدم بطلان الصلاة بمس الفرج من الرجل ولا من المرأة (9350) 1 - محمد بن لحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن العباس بن معروف عن عبد الله بن المغيرة عن أبي القاسم معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت: الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ قال: وما له فعل؟! قلت: عبث به حتى مسه بيده قال: لا بأس.
(9351) 2 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب ومحمد بن أبي عمير عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يعبث بذكره في صلاة المكتوبة؟ فقال: لا بأس.
(9352) 3 - محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن ابن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله (عليه السلام) في المرأة تكون في الصلاة فتظن أنها قد حاضت قال: تدخل يدها فتمس الموضع فإن رأت شيئا " انصرفت وإن لم تر شيئا " أتمت صلاتها.