خذوا ثيابكم التي تتزينون بها للصلاة في الجمعات والأعياد.
أقول: وتقدم ما يدل على ذلك هنا 2 وفي الجمعة 3، وتقدم ما يدل على استحباب الغسل، وإعادة الصلاة مع تركه في الأغسال المسنونة 4.
15 - باب أنه إذا اجتمع عيد وجمعة كان من حضر العيد من غير أهل البلد مخيرا " في حضور الجمعة ويستحب للإمام اعلامهم ذلك (9826) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحلبي أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن الفطر والأضحى، إذا اجتمعا في يوم الجمعة، فقال:
اجتمعا في زمان علي عليه السلام فقال: من شاء أن يأتي إلى الجمعة فليأت، ومن قعد فلا يضره، وليصل الظهر، وخطب خطبتين جمع فيهما خطبة العيد وخطبة الجمعة.
ورواه المفيد في (المقنعة) مرسلا " نحوه إلى قوله: فلا يضره 1. (9827) 2 - محمد بن يعقوب، عن الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الوشا، عن أبان بن عثمان، عن سلمة، عن أبي عبد الله (عليه السلام قال: اجتمع عيدان على عهد أمير المؤمنين عليه السلام فخطب الناس